Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 868

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
  4. [٢ - ٥٠٨] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته، لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير

٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم" (١).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الكتابة مشروعة، وأنها على سبيل الندب، وذلك لعدم وجود مخالف.

[٢ - ٥٠٨] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته، لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير:

إذا طلب العبد من سيده أن يكاتبه؛ لعتق رقبته من الرق، استحب للسيد إجابته، إن كان فيه خير (٢)، ولا تجب عليه، ونُفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (ولا خلاف بينهم أن من لا خير فيه لا تجب إجابته) (٣).

• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من نفي الخلاف في عدم وجوب إجابة المملوك إذا دعا سيده للكتابة، إن لم يكن فيه خير، وافق عليه الحنفية (٤)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 868 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.