Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 878

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
  4. [١٠ - ٥١٦] إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئا مما عليه، مات رقيقا

بموت المولى فلا تنفسخ بالإجماع" (١).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (الكتابة لا تنفسخ بموت السيد، لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الكاساني، وابن قدامة من الإجماع على أن الكتابة لا تنفسخ بموت السيد، وافق عليه المالكية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع:

١ - أن عقد الكتابة عقد لازم من جهة السيد لا يملك فسخه، فلا تنفسخ بموته، كالبيع، والإجارة (٥).

٢ - أن في بقاء عقد الكتابة فائدة للمكاتَب، فيتكسب ويؤدي إلى ورثة سيده، كما لو كان السيد حيًّا (٦).

• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى القول بأن السيد إن مات انفسخت الكتابة (٧).

• دليل هذا القول: عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: "المكاتَب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما أدى، ويرث بقدر ما يعتق منه" (٨).

• وجه الدلالة: هذا حكم رسول اللَّه ﷺ في المكاتَب، فإنه يُعتق منه بقدر ما أدى، ويرق منه ما لم يؤدِ، ويكون للورثة، والموصى لهم، والغرماء، فتبطل الكتابة (٩).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الكتابة لا تنفسخ بموت السيد؛ لخلاف ابن حزم، إذ يرى أنها تنفسخ بموت السيد، فيعتق من المكاتَب بقدر ما أدى، ويبقى رقيقًا منه ما لم يؤدِ.

[١٠ - ٥١٦] إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه، مات رقيقًا:

إذا مات المكاتَب قبل أن يؤدي شيئًا من مال الكتابة، انفسخت الكتابة، ومات

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 878 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.