Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 893

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
  4. [٢٢ - ٥٢٨] ما اكتسب المكاتب بعد الأداء فهو له

• القول الرابع: إذا أدى المكاتب الربع، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود ﵁ (١).

• القول الخامس: إذا أدى ما يوازي قيمته، فلا يرق، وهو غريم، روي عن ابن مسعود ﵁ (٢).

النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على أن المكاتَب يصبح حرًّا بأداء كل ما عليه من دين الكتابة، ولا مخالف في هذا.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن المكاتَب يبقى رقيقًا، وإن بقي عليه درهم، للأسباب التالية:

١ - خلاف عن علي، وابن عباس، وابن حزم أن العتق يسري فيه بقدر ما أدى من كتابته.

٢ - خلاف يروى عن عمر، وعلي، والنخعي أنه لا رق عليه إذا أدى النصف من كتابته.

٣ - وقيل: الثلث، فيما يروى عن ابن مسعود، وشريح.

٤ - وقيل: الربع، فيما يروى عن ابن مسعود.

٥ - وقيل: بقدر قيمته، فيما يروى عن ابن مسعود.

٦ - قال ابن المنذر: وفيه أقاويل سوى هذه (٣).

[٢٢ - ٥٢٨] ما اكتسب المكاَتب بعد الأداء فهو له:

كَسْبُ المكاتَب له في زمن الكتابة؛ لكي يؤدي دين الكتابة، وهو له بعد الكتابة؛ لأنه أصبح حرًّا، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: (اتفقوا أنه ما لم يتراضيا على فسخ الكتابة، ولم يعجز المكاتَب، وما لم يبعه سيده، أنه ليس له انتزاع ماله الذي اكتسب بعد الكتابة) (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 893 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.