Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 888

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة
  4. [١٨ - ٥٢٤] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتب

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة، من الإجماع على أن الكتابة لا تنفسخ بالبيع، وافق عليه المالكية، بشرط أن يعتقه المشتري (١)، والإمام الشافعي في القديم (٢)، والحنابلة في المذهب (٣). وهو قول عطاء، والنخعي، والليث (٤).

• مستند الإجماع:

١ - عن عروة أن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كاتبتك، ويكون ولاؤك لي، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه ﷺ فقال رسول اللَّه ﷺ: "ابتاعي، فاعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق" (٥).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أجاز بيع المكاتَب، فإن بريرة جاءت تستعين على أداء كتابتها، ولو كان عقد الكتابة انفسخ، لم يكن للاستعانة فائدة (٦).

٢ - أن الكتابة عقد لازم، لا تبطل ببيع العبد، كإجارته، ونكاحه، ويبقى على كتابته، وعلى نجومه عند المشتري، كما كان عند البائع (٧).

٣ - أن المكاتَب عبد في جميع أحكامه، فوجب أن يكون كالعبد في صحة بيعه (٨).

٤ - أن الكتابة عتق بصفة، وهذا لا يمنع من جواز البيع (٩).

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (١٠)، والشافعية في الجديد (١١)، وابن حزم (١٢)، إلى بطلان عقد الكتابة ببيع المكاتَب.

• أدلة هذا القول:

١ - أن بيع المكاتَب، دليل على رضاه بفسخ عقد الكتابة، فيكون

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 888 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.