٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: (الأمة مجمعة على أنه لا يجوز بيعها، وهي حامل من سيدها) (١).
٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا تباع أمهات الأولاد) (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).
٤ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: (إجماع التابعين على أنه لا يجوز بيع أم الولد) (٤).
٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: (وأحكام أمهات الأولاد، أحكام الإماء، في جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن، . . . لأنه إجماع الصحابة ﵃) (٥).
٦ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: (إذا ولدت الأمة من مولاها، فقد صارت أم ولد لا يجوز بيعها، . . . لأن عمر ﵁ لما نهى عن ذلك أجمعوا عليه) (٦).
٧ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: (أمر رسول اللَّه ﷺ بعتق أمهات الأولاد، وعدم مخالفة أحد لعمر حين أفتى به وأمر، فانعقد إجماع الصحابة على عدم بيعهن) (٧).
٨ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: (وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها) (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد، هو قول عمر، وعثمان ﵄، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وسالم بن عبد اللَّه، والحسن، والنخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (٩). قال ابن المنذر: وعلى هذا أدركنا عامة علماء الأمصار (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - عن عطاء عن جابر ﵁ قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه ﷺ، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا) (١١).