٢ - عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرة" (١).
٣ - عن إبراهيم النخعي قال: أعتق عمر أمهات الأولاد إذا مات سادتهن، فأتت امرأة منهن عليًّا، أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه، فقال: "اذهبي فقد أعتقكن عمر" (٢). وفي هذا دليل على أن عليًّا رجع عن قوله بجواز البيع إلى عدم جوازه (٣).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في رواية (٤)، وابن حزم (٥)، إلى أنه يجوز بيع أم الولد مع الكراهة عند الحنابلة (٦)، وهو اختيار ابن تيمية (٧).
وذهب داود، وبشر المريسي، والشيعة (٨)، إلى القول بجواز بيع أمهات الأولاد. وهو قول أبي بكر، وعلي، وجابر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وابن الزبير ﵃ (٩).
• أدلة هذا القول:
١ - عن عبيدة السلماني عن علي ﵁ قال: اجتمع رأي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أُرِقّهن في كذا وكذا، قال: قلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة، أحب إلى من رأيك وحدك، فضحك علي (١٠).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 905 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2490)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.