٢ - عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "كنا نبيع سرارينا، وأمهات أولادنا، والنبي ﷺ فينا حي، لا نرى بذلك بأسًا" (١).
٣ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه ﷺ " (٢).
٤ - أن ابن الزبير قد أذن في بيع أمهات الأولاد (٣).
قال البيهقي: ليس في هذه الأحاديث شيء يدل على أن النبي ﷺ علم بذلك وأقرهم عليه (٤).
وتعقبه السندي فقال: لا يخفى أن الجمهور يرون أن لمثل هذه الأحاديث حكم الرفع، وما ذكر البيهقي احتمال بعيد، يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة (٥).
٥ - أن ما كان جائزًا في عهد رسول اللَّه ﷺ، وعهد أبي بكر، لم يجز نسخه بقول عمر، ولا غيره (٦).
٦ - أنه يجوز أن تباع الأمة قبل أن تصير أم ولد، فوجب أن تباع بعد ذلك، إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره (٧).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على تحريم بيع أمهات الأولاد؛ لأن عددًا من العلماء أنكر دعوى الإجماع:
١ - حكى الإمام الشافعي أن أمهات الأولاد يعتقن في بعض كتبه، وتوقف في