Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 906

  1. [٣] مسائل الإجماع في أبواب النكاح
  2. [الباب الرابع: مسائل الإجماع في العتق]
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد
  4. [٨ - ٥٣٦] لا يجوز بيع أمهات الأولاد

٢ - عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "كنا نبيع سرارينا، وأمهات أولادنا، والنبي ﷺ فينا حي، لا نرى بذلك بأسًا" (١).

٣ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه ﷺ " (٢).

٤ - أن ابن الزبير قد أذن في بيع أمهات الأولاد (٣).

قال البيهقي: ليس في هذه الأحاديث شيء يدل على أن النبي ﷺ علم بذلك وأقرهم عليه (٤).

وتعقبه السندي فقال: لا يخفى أن الجمهور يرون أن لمثل هذه الأحاديث حكم الرفع، وما ذكر البيهقي احتمال بعيد، يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة (٥).

٥ - أن ما كان جائزًا في عهد رسول اللَّه ﷺ، وعهد أبي بكر، لم يجز نسخه بقول عمر، ولا غيره (٦).

٦ - أنه يجوز أن تباع الأمة قبل أن تصير أم ولد، فوجب أن تباع بعد ذلك، إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره (٧).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع على تحريم بيع أمهات الأولاد؛ لأن عددًا من العلماء أنكر دعوى الإجماع:

١ - حكى الإمام الشافعي أن أمهات الأولاد يعتقن في بعض كتبه، وتوقف في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 3، ص 906 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.