دينه بعد حلوله عِوَضًا عينًا أو عَرْضًا" (١). الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على جواز البيع، وتحريم الربا" (٢).
الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "الربا في اللغة: هو الزيادة. . . وهو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمعت الأمة على أن الربا محرم" (٣). النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: "قد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة" (٤).
فخر الدين الزيلعي ت ٧٤٢ هـ، فقال: "والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. . . وأجمعت الأمة على تحريمه حتى يكفر جاحده" (٥).
الصنعاني ت ١١٨٢ هـ، فقال: "يطلق الربا على كل بيع محرم، وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة" (٦).