قوله ﷺ (١): "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ، فمن زاد أو استزاد؛ فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء والشعير" (٢).
حديث جابر ﵁ (٣) قال: لعن رسول اللَّه ﷺ آكِلَ الربا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهديه. وقال: "هم سواء" (٤).
قال الإمام الصنعاني عقب الاستدلال بهذا الحديث: "أي دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة، وهو دليل على إثم من ذكر، وتحريم ما تعاطَوْه، وخص الأكل؛ لأنه الأغلب في الانتفاع، وغيرُه مثلُه" (٥).
• الخلاف في المسألة: لم يعرف خلاف أحد لهذا الإجماع والاتفاق.
النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق على حرمة الربا في الجملة.
[٢/ ٢] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا.
العقود التي يدخلها الربا؛ هي عقد البيع (٦)، والقرض (٧)، والسلم (٨).
وقد
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 24 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2545)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.