Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 24

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
  4. [٢/ ٢] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا.

قوله ﷺ (١): "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ، فمن زاد أو استزاد؛ فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء والشعير" (٢).

حديث جابر ﵁ (٣) قال: لعن رسول اللَّه ﷺ آكِلَ الربا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهديه. وقال: "هم سواء" (٤).

قال الإمام الصنعاني عقب الاستدلال بهذا الحديث: "أي دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة، وهو دليل على إثم من ذكر، وتحريم ما تعاطَوْه، وخص الأكل؛ لأنه الأغلب في الانتفاع، وغيرُه مثلُه" (٥).

• الخلاف في المسألة: لم يعرف خلاف أحد لهذا الإجماع والاتفاق.

النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق على حرمة الربا في الجملة.

[٢/ ٢] مسألة: نفي الخلاف في العقود التي يدخلها الربا.

العقود التي يدخلها الربا؛ هي عقد البيع (٦)، والقرض (٧)، والسلم (٨).

وقد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 24 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.