Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 27

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
  4. [٣/ ٣] مسألة: الاتفاق على نوعا الربا.

العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة، وتفاضل" (١).

الإمام ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "والربا على ضربين: ربا الفضل، وربا النسيئة، وأجمع أهل العلم على تحريمهما" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على أن الربا نوعان فضل ونسيئة: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق (٧).

• من مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: حديث أبي سعيد ﵁ مرفوعًا (٨): "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 27 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.