العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة، وتفاضل" (١).
الإمام ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "والربا على ضربين: ربا الفضل، وربا النسيئة، وأجمع أهل العلم على تحريمهما" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على أن الربا نوعان فضل ونسيئة: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق (٧).
• من مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: حديث أبي سعيد ﵁ مرفوعًا (٨): "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا