Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 28

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
  4. [٣/ ٣] مسألة: الاتفاق على نوعا الربا.

تُشِفُّوا (١) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبًا بناجز (٢) " (٣).

٢ - حديث أبي سعيد الخدري (٤) قال: جاء بلال إلى النبي ﷺ بتمر برني، فقال له النبي ﷺ: "من أين هذا يا بلال"؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع (٥) ليطعم النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "أوَّه! عين الربا، عين الربا. لا تفعل، ولكن إن أردت أن تشتري؛ فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به" (٦).

٣ - حديث عبادة بن الصامت (٧) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء بسواء يدًا بيدٍ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ" (٨).

٤ - حديث عثمان بن عفان (٩)؛ أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا تبيعوا الدينار

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 28 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.