Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 54

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
  4. [١٣/ ١٣] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرام.

٤ - حديث أبي هريرة (١)، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما" (٢).

٥ - قوله ﷺ في حديث عبادة (٣): "من زاد أو ازداد فقد أربى" (٤).

قال الإمام السرخسي عقب استدلاله بهذا الحديث: "ففي الحديث حكمان: حرمة النساء في هذه الأموال عند المبايعة بجنسها، وهو متفق عليه، وحرمة التفاضل" (٥).

٦ - حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة (٦)، أن رسول اللَّه ﷺ بعث أخا بني عدي الأنصاري، واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جَنِيْبٍ، فقال له رسول اللَّه ﷺ: "أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجَمْعَ. فقال رسول اللَّه ﷺ: "لا تفعلوا, ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان" (٧).

قال الإمام الصنعاني عقب الاستدلال بهذا الحديث: "والحديث دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي، سواء اتفقا في الجودة والرداءة أو اختلفا، وأن الكل جنس واحد. وقوله: وقال في الميزان مثل ذلك، أي قال فيما كان يوزن إذا بيع بجنسه مثل ما قال في المكيل, إنه لا يباع متفاضلًا، وإذا أريد مثل ذلك بيع بالدراهم، وشري ما يراد بها" (٨).

• الخلاف في المسألة: لم يعرف مخالفٌ في هذه المسألة إلا ما اشتهر عن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 54 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.