Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 55

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
  4. [١٣/ ١٣] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بجنسه متفاضلا حرام.

ابن عباس أنه يجوز التفاضل في هذه الأموال، وروي مثله أيضًا عن أسامة بن زيد، وزيد ابن أرقم، وابن الزبير، والبراء (١).

وقد أشار السبكي في تكملتِه (المجموعَ) شرح المهذب إلى هؤلاء مع جماعة آخرين هم: ابن عمر وابن مسعود ومعاوية من الصحابة، وعطاء بن أبي رباح، وفقهاء المكيين، وسعيد، وعروة من التابعين، وقد أسند عن أكثرهم ما يدل على قولهم بهذا الرأي، كما أسند عن بعضهم الرجوع عن هذا الرأي (٢).

والمشهور كما سبق أنه قول ابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة، روى ذلك الأثرم بإسناده، وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم (٣).

وقد قال الإمام السرخسي عقب حكايته ذلك الرأي عن ابن عباس: "ولا معتبر بهذا القول؛ فإن الصحابة لم يسوغوا له هذا الاجتهاد" (٤).

• أدلة هذا الرأي: حديثا أسامة بن زيد مرفوعًا (٥): "لا ربا إلا في النسيئة" (٦).

قال الإمام الماوردي ناقلًا وجه استدلال المخالفين بهذا الحديث: "فلما أثبت الربا في النسيئة؛ دل على انتفاء الربا في النقد" (٧).

وقد رد عليهم الماوردي قائلًا: "وأما حديث أسامة، وقوله: (إنما الربا في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 55 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.