Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 56

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
  4. [١٤/ ١٤] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بغير جنسه متفاضلا جائز.

النسيئة) ففيه جوابان: أحدهما: وهو جواب الشافعي: أنه جواب من النبي ﷺ لمسائل مسألة عن التفاضل في جنسين مختلفين، فقال: (إنما الربا في النسيئة)، فنقل أسامة جواب النبي ﷺ، وأغفل سؤال المسائل.

والثاني: أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه نقدًا ولا يجوز نسيئة على أن ابن عباس المستدل بحديث أسامة رجع عن مذهبه" (١).

٢ - ما رواه (٢) سفيان عن عمرو سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم، قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان اللَّه أيصلح هذا؟ فقال: سبحان اللَّه، واللَّه لقد بعتها في السوق، فما عابها عليَّ أحد، فسألت البراء بن عازب، فقال: قدم النبي ﷺ المدينة ونحن نتبايع هذا البيع، فقال: "ما كان يدًا بيد؛ فليس به بأس، وما كان نسيئة فلا يصلح"، والقَ زيدَ بن أرقم، فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارةً، فسألت زيد بن أرقم، فقال مثله (٣).

النتيجة: عدم تحقق الإجماع والاتفاق على حرمة بيع الربوي بجنسه متفاضلًا لخلاف من سبق.

[١٤/ ١٤] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بغير جنسه متفاضلًا جائز.

بيع أحد الأصناف الستة المنصوص عليها في السنة، بيع بعضها ببعض من غير جنسه يدًا بيد متفاضلًا كبيع الحنطة بالشعير، وبيع الذهب بالفضة، والفضة بالذهب وهكذا. . جائز.

• من نقل الإجماع: الإمام الترمذي ت ٢٩٧ هـ، فقال: "إذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلاً إذا كان يدًا بيد، وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم" (٤).

الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا أن بيع الصبرة بالصبرة من

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 56 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.