الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد. وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين" (١).
الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدًا بيد" (٢). وقال أيضًا: "واتفقوا على أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير والعسل بالزيت متفاضلًا يدًا بيد" (٣).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه" (٤). وقال أيضًا: "ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد للخبر والإجماع" (٥).
الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: "وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل. . . وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدًا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا" (٦). الإمام تقي الدين السبكي ت ٧٥٦ هـ، فقال: "لا خلاف في جواز المفاضلة عند اختلاف الجنس" (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز بيع الربوي بغير جنسه متفاضلًا: الحنفية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)، وهو قول الثوري وإسحاق (١١).