Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 58

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
  4. [١٤/ ١٤] مسألة: الإجماع على أن بيع الربوي بغير جنسه متفاضلا جائز.

• من مستند الاتفاق: قوله ﷺ (١): "بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، . . . " (٢) الحديث. وقوله ﷺ (٣): "إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" (٤).

٢ - لأن علة الربا الفضل مجموع الوصفين وقد انعدم أحدهما وهو الجنس (٥).

٣ - لأنهما جنسان فجاز التفاضل فيهما كما لو تباعدت منافعهما (٦).

• الخلاف في المسألة: ذهب سعيد بن جبير إلى جريان ربا الفضل عند وجود جنسين يتقارب الانتفاع بهما كالحنطة بالشعير (٧) ولا يعول على خلافه -كما قال الموفق ابن قدامة- لمخالفته النص.

وبنحو قول سعيد قال مالك وأصحابه أيضًا؛ فحرم التفاضل في الصنفين إذا تقاربت منافعها مثل القمح والشعير، وجعلهما جنسًا واحدًا (٨)، وهو قول سعد بن أبي وقاص من الصحابة وقول الأوزاعي والليث بن سعد (٩). كما خالف ابن عليه أيضًا فمنع التفاضل بين الذهب والفضة (١٠).

• أدلة رأي مالك وسعيد: حديث سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد بن أبي وقاص، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرًا،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 58 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.