عند الحنابلة (١)، وهو قول أبي ثور وابن المنذر (٢).
مستند الإجماع ونفي الكراهة: لانعدام أحد الوصفين وهو الكيل والوزن (٣). ولانعدام الطعم والثمنية (٤). ولأنه غير مقتات ولا مدخر (٥).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.
النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الكراهة على جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.
[١٨/ ١٨] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدًا بيد.
بيع الحيوان باللحم يدًا بيد لا نسيئة جائز، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز" (٦).
الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت ٨٨٠ هـ، فقال: "لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدًا بيد جائز" (٧).
• مستند الإجماع: لأن سبب المنع هو بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك في هذه الصورة (٨). ولأنه بيع الموزون وهو اللحم بما ليس