Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 68

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
  4. [١٨/ ١٨] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدا بيد.

عند الحنابلة (١)، وهو قول أبي ثور وابن المنذر (٢).

مستند الإجماع ونفي الكراهة: لانعدام أحد الوصفين وهو الكيل والوزن (٣). ولانعدام الطعم والثمنية (٤). ولأنه غير مقتات ولا مدخر (٥).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.

النتيجة: انعقاد الإجماع وتحقق نفي الكراهة على جواز بيع غير الربوي بجنسه متفاضلًا إذا كان يدا بيد.

[١٨/ ١٨] مسألة: الإجماع على أن بيع الحيوان باللحم جائز إذا كان يدًا بيد.

بيع الحيوان باللحم يدًا بيد لا نسيئة جائز، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز" (٦).

الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت ٨٨٠ هـ، فقال: "لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسه عند الثلاثة وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وأجمعوا على أن بيع الحيوان باللحم يدًا بيد جائز" (٧).

• مستند الإجماع: لأن سبب المنع هو بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه، ولم يوجد ذلك في هذه الصورة (٨). ولأنه بيع الموزون وهو اللحم بما ليس

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 68 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.