بموزون وهو الحيوان فاختلفت العلة (١).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في قول عندهم؛ فقالوا بعدم الجواز (٢).
• ودليلهم في هذا: ظاهر نهيه (٣) ﷺ عن بيع الحيوان باللحم (٤).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على جواز بيع الحيوان باللحم لخلاف الشافعية في قول.
[١٩/ ١٩] مسألة: بيع الربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه إلا أن غير مقصود في البيع جائز بلا خلاف.
إن بيع الربوي كالذهب مثلًا بغير جنسه كسيف مثلًا ومع السيف شيء من الذهب حلي به عن غير قصد؛ جاز هذا البيع، وقد نفي الخلاف في ذلك.