• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٢) والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) على أن عقد البيع المتضمن الربا فاسد مفسوخ، وهو قول من ذكر ابن المنذر في حكايته الإجماع السابق.
• مستند الاتفاق: قوله تعالى (٦): ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].
قال الإمام الكاساني في معرض الكلام عن هذه المسألة: "لو انتفت [أي المماثلة بين البدلين في أموال الربا] فالبيع فاسد؛ لأنه بيع ربا، والبيع الذي فيه ربا فاسد؛ لأن الربا حرام بنص الكتاب الكريم، قال اللَّه ﷿: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] " (٧).
٢ - حديث أبي سعيد الخدري (٨) قال: جاء بلال بتمر برني فقال له رسول اللَّه ﷺ: "من أين هذا"؟ فقال بلال: من تمر كان عندنا رديء، فبعت صاعين
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 74 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2595)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.