Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 80

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
  4. [٢٢/ ٢٢] مسألة: الإجماع على جواز قليل الغور.

٢ - لأن اللَّه تعالى حرم الربا بصيغة العموم؛ ولم يخص عبدًا من حر (١).

كما ذهب أكثر الحنفية إلى أنه إن كان عليه دين لا يجوز الربا بينهما (٢).

• وأدلتهم على ذلك: أن ما في يد العبد ليس بملك للسيد عند أبي حنيفة فأصبح كالمكاتب، أما أبو يوسف ومحمد بن الحسن فلأنه تعلق به حق الغير فلا يخلو من شبه الربا (٣).

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على أن لا ربا بين العبد وسيده؛ لخلاف الحنابلة؛ حيث هو المذهب عندهم، والظاهريةِ.

[٢٢/ ٢٢] مسألة: الإجماع على جواز قليل الغور (٤).

البيوع والمهور وغيرها من المعاملات لا تخلو من غور قليل وغبن يسير، فيعفى عنه، وقد نقل الإجماع على جوازه.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ، فقال: "وكثير الغرر لا يجوز بإجماع وقليله متجاوز عنه" (٥). الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ؛ فقال: "أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير" (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 80 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.