٢ - لأن اللَّه تعالى حرم الربا بصيغة العموم؛ ولم يخص عبدًا من حر (١).
كما ذهب أكثر الحنفية إلى أنه إن كان عليه دين لا يجوز الربا بينهما (٢).
• وأدلتهم على ذلك: أن ما في يد العبد ليس بملك للسيد عند أبي حنيفة فأصبح كالمكاتب، أما أبو يوسف ومحمد بن الحسن فلأنه تعلق به حق الغير فلا يخلو من شبه الربا (٣).
النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على أن لا ربا بين العبد وسيده؛ لخلاف الحنابلة؛ حيث هو المذهب عندهم، والظاهريةِ.
[٢٢/ ٢٢] مسألة: الإجماع على جواز قليل الغور (٤).
البيوع والمهور وغيرها من المعاملات لا تخلو من غور قليل وغبن يسير، فيعفى عنه، وقد نقل الإجماع على جوازه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ، فقال: "وكثير الغرر لا يجوز بإجماع وقليله متجاوز عنه" (٥). الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ؛ فقال: "أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير" (٦).