• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز الغرر القليل: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: لأنه لا يسلم بيع من قليل الغرر (٥).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع على جواز الغرر القليل والعفو عنه.
[٢٣/ ٢٣] مسألة: الاتفاق على جواز الصرف (٦) إذا كان أحدهما دينًا وقبضه في المجلس.
إذا كان أحد العوضين أو البدلين دينًا في عملية الصرف، فتصارفا به مع قبضه في المجلس؛ جاز ذلك، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام الطحاوي ت ٣٢١ هـ، فقال: "واتفقوا -يعني