Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 86

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع
  4. [٢٤/ ١] مسألة: من ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة، ثم ابتاعها بزيادة فأراد بيعها مرابحة وجب أن يبيعها على ثمنها الثاني لا الأول بالإجماع.

وهو قول عند الحنابلة (١) صوبه بعضُهم وضعَّف سواه (٢).

• مستند الإجماع:

١ - لأنه الشراء الثاني مستقل فلا يدخل فيه ما قبله من ربح (٣).

٢ - لأنه لو تملكه بسبب هبة أو ميراث أو وصية فباعه، ثم اشتراه بعد ذلك؛ جاز له أن يبيعه مرابحة على ما اشتراه به (٤).

٣ - لأنه تهمة ولا تغرير بالمشتري (٥).

٤ - لأن العقد الثاني وهو الشراء ملك حادث غير لازم للبيع الأول (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف جماعة فقالوا: لا يجوز؛ بل عليه أن لا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس المال. وهم: أبو حنيفة وأتباعُه سوى صاحبيه (٧)، وهو المذهب والمستحب عند الحنابلة وعليه الأصحاب (٨) -ولكنه ضعيف عند المرداوي (٩) -، وابنُ سيرين (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 86 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.