وهو قول عند الحنابلة (١) صوبه بعضُهم وضعَّف سواه (٢).
• مستند الإجماع:
١ - لأنه الشراء الثاني مستقل فلا يدخل فيه ما قبله من ربح (٣).
٢ - لأنه لو تملكه بسبب هبة أو ميراث أو وصية فباعه، ثم اشتراه بعد ذلك؛ جاز له أن يبيعه مرابحة على ما اشتراه به (٤).
٣ - لأنه تهمة ولا تغرير بالمشتري (٥).
٤ - لأن العقد الثاني وهو الشراء ملك حادث غير لازم للبيع الأول (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف جماعة فقالوا: لا يجوز؛ بل عليه أن لا يبيعه مرابحة حتى يطرح ربحه الأول من رأس المال. وهم: أبو حنيفة وأتباعُه سوى صاحبيه (٧)، وهو المذهب والمستحب عند الحنابلة وعليه الأصحاب (٨) -ولكنه ضعيف عند المرداوي (٩) -، وابنُ سيرين (١٠).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 86 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2607)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.