Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 88

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع
  4. [٢٥/ ٢] مسألة: الإجماع حرمة الخديعة في البيع.

عطاء لا يريد شراءها به فوق ثمنها؛ ليغتر المشتري، فيرغب فيها" أو يمدحها بما ليس فيها، فيغتر المشتري حتى يزيد فيها. أو يفعل ذلك بنفسه ليغر الناس في سلعته وهو لا يعرف أنه ربها، وهذا معنى النجش عند أهل العلم. . . وهذا من فعل فاعله مكر وخداع لا يجوز عند أحد من أهل العلم لنهي رسول اللَّه ﷺ عن النَّجْشِ (١). . . وأجمعوا أن فاعله عاص للَّه إذا كان بالنهي عالمًا" (٢).

الإمام الرافعي ت ٦٢٣ هـ؛ حيث قال: "النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد" (٣). الإمام بدر الدين العيني ت ٨٥٥ هـ؛ فقال: "الكذب حرام بالإجماع جائز في مواطن بالإجماع أصلها الحرب" (٤). وقد سمى النبي ﵇ الحرب خدعة، فقال: "الحرب خدعة" (٥). وإذا كان الكذب جائز في الحرب، فالمقصود بالكذب هنا الخداع؛ فدل ذلك على أن تحريم الكذب تحريم للخديعة. واللَّه تعالى أعلم.

الشيخ ابن قاسم النجدي ت ١٣٩٢ هـ؛ فقال: "وأجمعوا على تحريمه [أي النجش] لخبر: (هى عن النجش)، ولما فيه من تغرير المشتري وخديعته" (٦). وإذا كان النجش محرم بالإجماع للتغرير والخديعة؛ دل ذلك على أن الخديعة محرمة بالإجماع مثله.

• الموافقون على حرمة الخديعة في البيع: وافق جمهور فقهاء الأمصار

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 88 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.