قال الشافعي: "وينبغي للمسلمين أن لا يخلبوا، والخِلابة: الخديعة" (١).
وقال ابن تيمية عقب الاستدلال بهذا الحديث: "هذا نص في تحريم جميع أنواع الخلابة في البيع وغيره، والخلابة الخديعة" (٢).
٤ - قوله ﷺ (٣): "الخديعة في النار" (٤).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع على حرمة الخديعة لكونها كذبًا وتغريرًا وظلمًا.
[٢٦/ ٣] مسألة: البيع التدليس (٥) والغش؛ نافذ بالإجماع.
البيع إذا تم، وكان في المبيع تدليس أو عيب؛ نَفَذَ البيعُ، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ، فقال: "فيه [أي حديث المصراة (٦)] دليل على أن بيع المعيب بيع يقع صحيحًا، بدليل التخيير فيه؛ لأنه