إن رضي المبتاع بالعيب جاز ذلك، ولو كان بيع المعيب فاسدًا أو حرامًا لم يصح الرضا به، وهذا أصل مجتمع عليه" (١). وقال أيضًا: "بيع تلقي السلع وقد أجمعوا أن البيع في ذلك غير مفسوخ" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على نفاذ البيع مع العيب أو التدليس: الحنفية (٣)، والمالكية (٤) والشافعية (٥)، وهو المذهب عند الحنابلة، وعليه الأصحاب (٦).
• مستند الإجماع: قوله ﵇ في حديث المصراة (٧): "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعدُ؛ فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 91 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2612)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.