Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 92

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع
  4. [٢٦/ ٣] مسألة: البيع التدليس والغش؛ نافذ بالإجماع.

أمسك، وإن شاء ردها وصاعَ تمر" (١).

قال ابن عبد البر في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فيه دليل على أن بيع المعيب بيع يقع صحيحًا، بدليل التخيير فيه؛ لأنه إن رضي المبتاع بالعيب جاز ذلك، ولو كان بيع المعيب فاسدًا أو حرامًا لم يصح الرضا به" (٢).

وقال الإمام الشيرازي في معرض استدلاله للمسألة: "إن باع ولم يبين العيب؛ صح البيع؛ لأن النبي ﷺ صحح البيع في المصراة مع التدليس بالتصرية" (٣).

وقال الإمام تقي الدين السبكي عقب ذكر الاستدلال بهذا الحديث: "فإن النبي ﷺ جعل مشترى المصراة بالخيار إن شاء أمسك، وإن شاء رد مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية، وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث؛ فدل على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع" (٤).

٢ - لأن للمشتري الخيار إذا كان يعلم حال المدلس أو المعيب إن شاء لم يرضه فرده، وإن شاء رضيه فأمضاه (٥).

٣ - لأن النبي ﷺ نهى عن التصرية، وجعلها تدليسًا، ثم قال: "من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا" ولو كان البيع باطلًا بالتدليس لرد ولم يخير (٦).

• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فقال ببطلان البيع: أحمدُ في رواية قيل هي ظاهر منصوص الإمام، وهو اختيار بعض أصحابه (٧)، والظاهريةُ (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 92 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.