Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 93

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع
  4. [٢٧/ ٤] مسألة: لا ينبغي أن يسوم المسلم على سوم أخيه المسلم ولا على الكتابي الذمي بالإجماع.

• أدلة هذا الرأي:

١ - قوله تعالى (١): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

٢ - قوله ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (٢).

٣ - لأنه أكل مال بالباطل (٣).

٤ - لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد (٤).

٥ - لظاهر النهي في حديث المصراة (٥).

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على كون البيع مع التدليس واقع لخلاف أحمد في رواية وبعض أصحابه، والظاهرية.

[٢٧/ ٤] مسألة: لا ينبغي أن يسوم (٦) المسلم على سوم أخيه المسلم ولا على الكتابي (٧) الذمي (٨) بالإجماع.

لا يجوز لمسلم أن يسوم على سوم أحد سواء أكان هذا الأحد مسلمًا أو غير مسلم، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 93 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.