• أدلة هذا الرأي:
١ - قوله تعالى (١): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].
٢ - قوله ﷺ: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (٢).
٣ - لأنه أكل مال بالباطل (٣).
٤ - لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد (٤).
٥ - لظاهر النهي في حديث المصراة (٥).
النتيجة: عدم انعقاد الإجماع على كون البيع مع التدليس واقع لخلاف أحمد في رواية وبعض أصحابه، والظاهرية.
[٢٧/ ٤] مسألة: لا ينبغي أن يسوم (٦) المسلم على سوم أخيه المسلم ولا على الكتابي (٧) الذمي (٨) بالإجماع.
لا يجوز لمسلم أن يسوم على سوم أحد سواء أكان هذا الأحد مسلمًا أو غير مسلم، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.