• من نقل الإجماع: الإمام الطحاوي ت ٣٢١ هـ، فقال: "قال الأوزاعي: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه. قال أبو جعفر: ولا نعلم أحدًا قال بذلك غير الأوزاعي" (١).
الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري ت في حدود ٣٥٠ هـ، فقال: "وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم الرجل، ولا الكتابي الذمي" (٢). الإمام ابن بطال ت ٤٤٩ هـ، فقال: "الفقهاء كلهم يكرهون أن يسوم على سوم أخيه بعد السكون" (٣).
الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ، فقال: "لا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم وسومه على سوم أخيه المسلم. . وكذلك لا أعلم خلافًا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه ولا يسوم على سومه، وأنه والمسلم في ذلك سواء" (٤).
الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن بيع السائمة على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه مكروه" (٥).
الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: "أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه" (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)،