المالكية (١)، وأكثر الشافعية (٢)، والحنابلة بالنسبة لحرمة سوم المسلم على المسلم دون الذمي (٣).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
١ - قوله ﵊ (٤): "لا يستامُ الرجل على سوم أخيه" (٥). وهو خبر بمعنى النهي (٦).
٢ - أن ذكر الأخ في الحديث؛ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ فعليه المسلم والذمي في ذلك سواء (٧).