• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: "وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم" (١).
الإمام شمس الدين ابن قدامة ت ٦٨٠ هـ، فقال: "لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعًا" (٢). الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ، فقال: "إن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه بلا نزاع" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والظاهريةُ على الإجماع في هذه المسألة، إلا أن الظاهرية قالوا: هو حر ساعة أسلم. ولا ولاء لأحد عليه لأنه خرج من ملكه فلا ينتظر حتى يباع عليه (٨).