Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 99

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في صور من البيوع
  4. [٢٨/ ٥] مسألة: الذمي إذا كان عنده عبد فأسلم العبد أجبر على بيعه بالإجماع.

قال الإمام ابن حزم عقب استدلاله بهذه الآية: "والرق أعظم السبيل" (١).

٢ - لأنه في إقرار تحت ملكه واستخدمه له قهرًا بموجب ملك اليمين، فيه ذل؛ فيجبر على إزالة هذا الذل (٢).

٣ - أن في إجباره على العتق؛ فيه دفع للذل عن العبد المسلم، وتجنبًا لسلطان الكافر عليه (٣).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة إلا ما سبق من رأي ابن حزم أنه بإسلامه أصبح حرًّا, ولا ينتظر حتى يباع.

ولا يعد هذا خلافًا جوهريًّا. إذ الكل متفق على الأصل العام وهو وجوب إخراج من أسلم من سلطة الذمي؛ إذ لا ولاية عليه.

النتيجة: تحقق الإجماع ونفي النزاع على إجبار الذمي على بيع من أسلم من رقيقه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 99 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.