Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 111

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٣٤/ ٦] مسألة: نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة.

وطاوس بن كيسان (١).

• مستند نفي الخلاف: قول اللَّه تعالى (٢): ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣].

قال الإمام ابن حزم في معرض الاستدلال بهذه الآية: "فإن الحيوان حرام أكله إلا ما ذكينا، فالذكاة حق مأمور به طاعة للَّه تعالى لا يحل أكل ما حرم من الحيوان إلا به ومن الباطل المتيقن أن تنوب المعصية، عن الطاعة. والعجب أنهم [أي المخالفين لهذا الرأي] متفقون معنا على أن الفروج المحرمة لا تحل إلا بالعقد المأمور به لا بالعقد المحرم: فمن أين وقع لهم أن يبيحوا الحيوان المحرم بالفعل المحرم؟ ! وما الفرق بين تصيد المحرم للصيد المحرم عليه، وبين ذبح المتعدي لما حرم عليه ذبحه؟ ! " (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 111 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.