٢ - وقوله تعالى (١): ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].
قال الإمام ابن حزم أيضًا في معرض الاستدلال بهذه الآية: "فنسأل من خالف قولنا أبحق ذبح هذا الحيوان أو نحو، أم بباطل، ولا بد من أحدهما، ولا يقول مسلم: إنه ذبح بحق، فإذ لا شك في أنه نحو وذبح بباطل فهو محرم أكله بنص القرآن" (٢).
٣ - قوله ﷺ (٣): "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (٤).
٤ - حديث رافع بن خديج (٥) قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرًا من الغنم بجزور (٦).
قال الإمام ابن حزم في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فهذا رسول اللَّه ﷺ قد أمر بهرق القدور التي فيها اللحم المذبوح من الغنيمة قبل القسمة، ولا شك في أنه لو كان حلالًا أكله ما أمر بهرقه, لأنه ﵇ نهى عن إضاعة المال؛ فصح يقينا أنه حرام محض، وأن ذبحه ونحره تعد يوجب الضمان، ولا يبيح الأكل" (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فأحل ذبيحة الغاصب مع التفصيل: الحنفية (٨)،