Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 112

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٣٤/ ٦] مسألة: نفي الخلاف في حرمة أكل الغاصب من الذبيحة المغصوبة.

٢ - وقوله تعالى (١): ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].

قال الإمام ابن حزم أيضًا في معرض الاستدلال بهذه الآية: "فنسأل من خالف قولنا أبحق ذبح هذا الحيوان أو نحو، أم بباطل، ولا بد من أحدهما، ولا يقول مسلم: إنه ذبح بحق، فإذ لا شك في أنه نحو وذبح بباطل فهو محرم أكله بنص القرآن" (٢).

٣ - قوله ﷺ (٣): "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (٤).

٤ - حديث رافع بن خديج (٥) قال: كنا مع رسول اللَّه ﷺ بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها رسول اللَّه ﷺ فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرًا من الغنم بجزور (٦).

قال الإمام ابن حزم في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "فهذا رسول اللَّه ﷺ قد أمر بهرق القدور التي فيها اللحم المذبوح من الغنيمة قبل القسمة، ولا شك في أنه لو كان حلالًا أكله ما أمر بهرقه, لأنه ﵇ نهى عن إضاعة المال؛ فصح يقينا أنه حرام محض، وأن ذبحه ونحره تعد يوجب الضمان، ولا يبيح الأكل" (٧).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فأحل ذبيحة الغاصب مع التفصيل: الحنفية (٨)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 112 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.