لا يجوز للغاصب أن ينفق [مما أخذه] بل يجب رَدُّه" (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على حرمة انتفاع الغاصب بالمغصوب: الحنفية في رواية عندهم هي المعتمدة (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وغيرهم كالشوكاني (٦).
• مستند الإجماع: لأنه لا يحل مال الغير لأحد لا عينًا ولا انتفاعًا دون إذن ذلك الغير (٧).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة، وما ينبغي أن يكون فيها خلاف، إذ لا يحل لأحد أن ينتفع بملك غيره إلا بإذنه.
النتيجة: تحقق الإجماع على حرمة الانتفاع بالمغصوب.
[٣٨/ ١٠] مسألة: أجمع على أن للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين.
إذا تصرف الغاصب بالعين ببيع أو إجارة أو نحوها، فأبطل المالك تصرفه
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 118 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2638)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.