النتيجة: عدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف على حل الذبيحة المذبوحة بآلة مغصوبة لخلاف الظاهرية، ورواية عن الحنابلة.
[٣٦/ ٨] مسألة: الذكاة في أرض مغصوبة صحيح بالإجماع.
من ذبح في مكان مغصوب صحت ذكاته، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: "لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب. . . . .؛ فإنه تحصل الذكاة. . . بالإجماع" (١).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد أحدًا من الفقهاء تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد، سوى الشافعية كما ذكر النووي عند حكايته الإجماع، ودون مستند.
النتيجة: انعقاد الإجماع على صحة الذكاة في الأرض المغصوبة.
[٣٧/ ٩] مسألة: أجمع على حرمة انتفاع الغاصب بالعين.
لا يحل للغاصب أن ينتفع بالمغصوب، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "أما الخبر [أي حديث: (الخراج بالضمان) (٢)] فوارد في البيع، ولا يدخل فيه الغاصب؛ لأنه [أي الغاصب] لا يجوز له الانتفاع بالمغصوب بالإجماع" (٣).
الإمام ابن عادل المفسر ت ٧٧٥ هـ، فلا: "أجمع المسلمون على أنَّهُ