Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 117

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٣٧/ ٩] مسألة: أجمع على حرمة انتفاع الغاصب بالعين.

النتيجة: عدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف على حل الذبيحة المذبوحة بآلة مغصوبة لخلاف الظاهرية، ورواية عن الحنابلة.

[٣٦/ ٨] مسألة: الذكاة في أرض مغصوبة صحيح بالإجماع.

من ذبح في مكان مغصوب صحت ذكاته، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: "لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب. . . . .؛ فإنه تحصل الذكاة. . . بالإجماع" (١).

• الموافقون على الإجماع: لم أجد أحدًا من الفقهاء تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد، سوى الشافعية كما ذكر النووي عند حكايته الإجماع، ودون مستند.

النتيجة: انعقاد الإجماع على صحة الذكاة في الأرض المغصوبة.

[٣٧/ ٩] مسألة: أجمع على حرمة انتفاع الغاصب بالعين.

لا يحل للغاصب أن ينتفع بالمغصوب، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "أما الخبر [أي حديث: (الخراج بالضمان) (٢)] فوارد في البيع، ولا يدخل فيه الغاصب؛ لأنه [أي الغاصب] لا يجوز له الانتفاع بالمغصوب بالإجماع" (٣).

الإمام ابن عادل المفسر ت ٧٧٥ هـ، فلا: "أجمع المسلمون على أنَّهُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 117 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.