Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 120

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٣٨/ ١٠] مسألة: أجمع على أن للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين.

والحنابلة في رواية (١).

• مستند نفي الخلاف: لأن سبب الملك قد تقدم فتبين أنه باع ملك نفسه (٢).

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه الشافعية في الجديد (٣)، والحنابلة في الرواية الأخرى (٤) فقالوا ببطلان بيع الغاصب، ووجوب رد العين للمغصوب منه.

• أدلة هذا الرأي:

١ - قوله ﵇ (٥): "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٦).

٢ - لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه (٧).

٣ - لتصرفه فيما لم يملكه (٨).

وخالف الحنابلة أيضًا في رواية ثالثة فقالوا: يصح البيع وينفذ مطلقًا (٩).

• ودليلهم في ذلك:

١ - لأن الغصب في الظاهر تتطاول مدته فلو لم يصح تصرف الغاصب أفضى إلى الضرر بالمالك والمشتري لأن المالك لا يملك ثمنها والمشتري لا يملكها (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 120 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.