والحنابلة في رواية (١).
• مستند نفي الخلاف: لأن سبب الملك قد تقدم فتبين أنه باع ملك نفسه (٢).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه الشافعية في الجديد (٣)، والحنابلة في الرواية الأخرى (٤) فقالوا ببطلان بيع الغاصب، ووجوب رد العين للمغصوب منه.
• أدلة هذا الرأي:
١ - قوله ﵇ (٥): "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٦).
٢ - لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه (٧).
٣ - لتصرفه فيما لم يملكه (٨).
وخالف الحنابلة أيضًا في رواية ثالثة فقالوا: يصح البيع وينفذ مطلقًا (٩).
• ودليلهم في ذلك:
١ - لأن الغصب في الظاهر تتطاول مدته فلو لم يصح تصرف الغاصب أفضى إلى الضرر بالمالك والمشتري لأن المالك لا يملك ثمنها والمشتري لا يملكها (١٠).