٢ - إن الحكم بصحتها يقتضي كون الربح للمالك، والعوض بنمائه، وزيادته له، والحكم ببطلانها يمنع ذلك، وفي المنع تفويت المنافع على المالك (١).
النتيجة: عدم تحقق نفي الخلاف في عدم جواز بيع الغاصب ما اغتصبه، لخلاف الحنابلة في رواية بصحة البيع ونفاذه. وقد يقع تحقق نفي الخلاف إذا قلنا بصحة البيع مع حرمته، واللَّه تعالى أعلم.
[٣٩/ ١١] مسألة: غلة المغصوب للمغصوب منه بالاتفاق.
غلة الشيء المغصوب للمغصوب منه، وقد نقل الاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "كل ما تولد من مال المرء؛ فهو له باتفاق" (٢). الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "إن غصب شجرًا فأثمر؛ فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه" (٣).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الاتفاق على كون الغلة للمغصوب منه: الحنفية (٤)، وهو قول عند المالكية (٥)،
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 121 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2641)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.