"من أحبا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق (١) " (٢).
٣ - لأن الربح هو نماء ملك المغصوب منه لذا فهو أولى به (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في القول الثاني عندهم، فقالوا: إن كانت الغلة المتولدة من المغصوب على غير خلقته وهيئته كاللبن والصوف والثمرة؛ فهي للغاصب (٤). واستدلوا بحديث (٥): "الخراج بالضمان" (٦).
ولأن الغاصب ضامن للعين المغصوبة، ومن ضمن شيئًا فخراجه له (٧).
النتيجة: عدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في كون غلة المغصوب عامة للمغصوب منه لخلاف المالكية في قول.
[٤٠/ ١٢] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع.
يجب رد المغصوب إلى صاحبه، وقد نقل فيه الإجماع والاتفاق، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "ومن غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان. . . وهو بإجماعهم معنا، وإجماع أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها" (٨).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن الغاصب يجب