Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 123

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٤٠/ ١٢] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع.

"من أحبا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق (١) " (٢).

٣ - لأن الربح هو نماء ملك المغصوب منه لذا فهو أولى به (٣).

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في القول الثاني عندهم، فقالوا: إن كانت الغلة المتولدة من المغصوب على غير خلقته وهيئته كاللبن والصوف والثمرة؛ فهي للغاصب (٤). واستدلوا بحديث (٥): "الخراج بالضمان" (٦).

ولأن الغاصب ضامن للعين المغصوبة، ومن ضمن شيئًا فخراجه له (٧).

النتيجة: عدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في كون غلة المغصوب عامة للمغصوب منه لخلاف المالكية في قول.

[٤٠/ ١٢] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع.

يجب رد المغصوب إلى صاحبه، وقد نقل فيه الإجماع والاتفاق، كما نفي فيه الخلاف.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "ومن غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان. . . وهو بإجماعهم معنا، وإجماع أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها" (٨).

الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: "واتفقوا على أن الغاصب يجب

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 123 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.