Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 124

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٤٠/ ١٢] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع.

عليه رد المغصوب إن كان عينه قائمة ولم يخف من نزعها إتلاف نفس" (١). الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، فقال: "الواجب على الغاصب إن كان المال قائمًا عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه وهذا لا خلاف فيه" (٢).

الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "من غصب شيئًا؛ لزمه ردُّه ما كان باقيًا بغير خلاف نعلمه" (٣).

الإمام ابن عادل المفسر ت ٧٧٥ هـ، فلا: "أجمع المسلمون على أنَهُ لا يجوز للغاصب أن ينفق [مما أخذه] بل يجب رَدّه" (٤).

الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت ٨٨٠ هـ، فقال: "الإجماع قد انعقد على تحريم الغصب وتأثيم الغاصب، وأنه يجب رد المغصوب إن كانت عينا باقية، ولم يخف من نزعها إتلاف نفس" (٥).

الإمام ميارة الفاسي ت ١٠٧٢ هـ، فقال: "أما وجوب رد الشيء المغصوب فلا خلاف فيه بين العلماء" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على وجوب رد عين المغصوب إلى من غصبت منه: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 124 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.