عليه رد المغصوب إن كان عينه قائمة ولم يخف من نزعها إتلاف نفس" (١). الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، فقال: "الواجب على الغاصب إن كان المال قائمًا عنده بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه وهذا لا خلاف فيه" (٢).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: "من غصب شيئًا؛ لزمه ردُّه ما كان باقيًا بغير خلاف نعلمه" (٣).
الإمام ابن عادل المفسر ت ٧٧٥ هـ، فلا: "أجمع المسلمون على أنَهُ لا يجوز للغاصب أن ينفق [مما أخذه] بل يجب رَدّه" (٤).
الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت ٨٨٠ هـ، فقال: "الإجماع قد انعقد على تحريم الغصب وتأثيم الغاصب، وأنه يجب رد المغصوب إن كانت عينا باقية، ولم يخف من نزعها إتلاف نفس" (٥).
الإمام ميارة الفاسي ت ١٠٧٢ هـ، فقال: "أما وجوب رد الشيء المغصوب فلا خلاف فيه بين العلماء" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على وجوب رد عين المغصوب إلى من غصبت منه: الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)،