والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).
• مستند الإجماع والاتفاق:
١ - لأن هذا الشيء المنقول مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب (٤).
٢ - لمِاَ فوَّت الغاصبُ على المغصوب منه من النفع بما غصبه؛ وتفويت اليد المقصودة كتفويت الملك عليه بالاستهلاك، وفوجب عليه ضمانه (٥).
٣ - لتعدي الغاصب بإتلافه المغصوب (٦).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على وجوب ضمان المغصوب إذا هلك.
[٤٣/ ١٥] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع.
إذا غُصِبَ عَقَارٌ فهلك كأن تهدَّم بنفسه أو بآفة سماوية كغلبة سيل مثلًا؛ ضمنه الغاصب. وقد نقل الإجماع والقطع في ذلك.