Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 130

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٤٣/ ١٥] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع.

والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).

• مستند الإجماع والاتفاق:

١ - لأن هذا الشيء المنقول مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب (٤).

٢ - لمِاَ فوَّت الغاصبُ على المغصوب منه من النفع بما غصبه؛ وتفويت اليد المقصودة كتفويت الملك عليه بالاستهلاك، وفوجب عليه ضمانه (٥).

٣ - لتعدي الغاصب بإتلافه المغصوب (٦).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.

النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على وجوب ضمان المغصوب إذا هلك.

[٤٣/ ١٥] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع.

إذا غُصِبَ عَقَارٌ فهلك كأن تهدَّم بنفسه أو بآفة سماوية كغلبة سيل مثلًا؛ ضمنه الغاصب. وقد نقل الإجماع والقطع في ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 130 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.