• من نقل الإجماع والقطع: الإمام ابن حزم ت ٤٥٦ هـ، فقال: "ومن غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان ولا بد. . . وهو بإجماعهم معنا وإجماع أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها؛ فلا يجوز أن يسقط عنه بهدمها ما لزمه" (١).
الشيخ محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي ت ١٢٣٠ هـ، فقال: "مجرد الاستيلاء على المغصوب يوجب ضمانه قطعًا كان عقارًا أو غيره" (٢).
• الموافقون على الإجماع: محمد صاحب أبي حنيفة وأبو يوسف في قول أول له (٣) والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وهو ظاهر مذهب أحمد، وهو المنصوص عن أصحابه (٦)، والظاهريةُ (٧)، وهو قول زفر (٨).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 131 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2651)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.