Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 132

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٤٣/ ١٥] مسألة: يضمن الغاصب هلاك العقار المغصوب بالإجماع.

• مستند الإجماع والقطع: قول اللَّه تعالى (١): ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].

قال الإمام ابن حزم عقب استدلاله بهذه الآية: "وهو قد اعتدى على البناء المؤلف فحال بينه وبين صاحبه" (٢).

٢ - قول النبي ﷺ (٣): "من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" (٤) وفي لفظ: "من غصب شبرًا من الأرض" (٥)، قال الإمام ابن قدامة عقب استدلاله بهذا الحديث: "فأخبر النبي ﷺ أنه يغصب ويظلم فيه" (٦).

٣ - لأن يد الغاصب على العقار الذي غصبه مثل يده على ما ينقل ويحول من الأموال (٧).

٤ - لتحقق إثبات يد الغاصب، ومن ضرورته زوال يد المالك صاحب العقار؛ لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة (٨). لأن العقار يضمن في البيع إذا تلف؛ فوجب ضمانه في الغصب كالمنقول (٩).

• الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف (١٠) ورواية عند

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 132 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.