Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 134

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٤٤/ ١٦] مسألة: الغاصب يضمن عيب المغصوب بالإجماع.

أو عور أو صمم أو بكم أو حمى أو مرض آخر، أو كانت أمة فأولدها (١). . أو نحو ذلك نقصت قيمته؛ وعليه ضمان هذا النقصان، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: "يضمن النقصان، ولا يعلم فيه خلاف" (٢). الإمام أبو محمد البغدادي ت ١٠٣٠ هـ، فقال: "يضمن النقصان بالإجماع" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على وجوب تضمين عيب المغصوب: الحنفية (٤)، والمالكية (٥) والشافعية (٦)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 134 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.