أو عور أو صمم أو بكم أو حمى أو مرض آخر، أو كانت أمة فأولدها (١). . أو نحو ذلك نقصت قيمته؛ وعليه ضمان هذا النقصان، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: "يضمن النقصان، ولا يعلم فيه خلاف" (٢). الإمام أبو محمد البغدادي ت ١٠٣٠ هـ، فقال: "يضمن النقصان بالإجماع" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على وجوب تضمين عيب المغصوب: الحنفية (٤)، والمالكية (٥) والشافعية (٦)،
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 134 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2654)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.