والحنابلة (١)، والظاهرية (٢).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - لوجود فوات جزء من عين المغصوب أو فوات صفة مرغوب فيها (٣).
٢ - لأن جميع أجزاء المغصوب دخلت في ضمانه؛ فيجب عليه ضمان قيمة ما تعذر رده سواء كان جزءا من أجزائه أو كلا (٤).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف على وجوب ضمان نقص ما تعيب من المغصوب.
[٤٥/ ١٧] مسألة: هزال المغصوب مضمون بالإجماع.
الهزال نقصان، وعليه إذا اغتصب الغاصب شيئًا فأصابه الهزال في يده، بحيث ينقص قيمته؛ فعليه ضمان هذا النقصان، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: "يضمن النقصان، ولا يعلم فيه خلاف" (٥).
الإمام أبو محمد البغدادي، فقال: "يضمن النقصان بالإجماع" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على