Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 135

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٤٥/ ١٧] مسألة: هزال المغصوب مضمون بالإجماع.

والحنابلة (١)، والظاهرية (٢).

• مستند الإجماع ونفي الخلاف:

١ - لوجود فوات جزء من عين المغصوب أو فوات صفة مرغوب فيها (٣).

٢ - لأن جميع أجزاء المغصوب دخلت في ضمانه؛ فيجب عليه ضمان قيمة ما تعذر رده سواء كان جزءا من أجزائه أو كلا (٤).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف على وجوب ضمان نقص ما تعيب من المغصوب.

[٤٥/ ١٧] مسألة: هزال المغصوب مضمون بالإجماع.

الهزال نقصان، وعليه إذا اغتصب الغاصب شيئًا فأصابه الهزال في يده، بحيث ينقص قيمته؛ فعليه ضمان هذا النقصان، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام العيني ت ٨٥٥ هـ، فقال: "يضمن النقصان، ولا يعلم فيه خلاف" (٥).

الإمام أبو محمد البغدادي، فقال: "يضمن النقصان بالإجماع" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 135 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.