Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 136

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٤٦/ ١٨] مسألة: صفة الضمان في الغصب.

الإجماع على وجوب تضمين هزال المغصوب: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: لأن جميع أجزاء المغصوب دخلت في ضمانه؛ فيجب عليه ضمان قيمة ما نقص من أجزائه كلا أو بعضًا من هزال وغيره (٥).

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.

النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف على وجوب ضمان نقص هزال المغصوب.

[٤٦/ ١٨] مسألة: صفة الضمان في الغصب.

يضمن الغاصب ما اغتصب إذا ذهبت عينه؛ مثله مما له مثل، وقيمته مما لا مثل له. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ، فقال: "قوله ﷺ. . (طعامٌ مثلُ طعامٍ) (٦) مجتمع على استعماله والقول به في كل مطعوم مأكول أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 136 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.