الإجماع على وجوب تضمين هزال المغصوب: الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: لأن جميع أجزاء المغصوب دخلت في ضمانه؛ فيجب عليه ضمان قيمة ما نقص من أجزائه كلا أو بعضًا من هزال وغيره (٥).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: تحقق الإجماع ونفي الخلاف على وجوب ضمان نقص هزال المغصوب.
[٤٦/ ١٨] مسألة: صفة الضمان في الغصب.
يضمن الغاصب ما اغتصب إذا ذهبت عينه؛ مثله مما له مثل، وقيمته مما لا مثل له. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ، فقال: "قوله ﷺ. . (طعامٌ مثلُ طعامٍ) (٦) مجتمع على استعماله والقول به في كل مطعوم مأكول أو