Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 137

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٤٦/ ١٨] مسألة: صفة الضمان في الغصب.

موزون مأكول أو مشروب إنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته" (١).

الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ؛ حيث قال: "فإذا ذهبت عينه [أي المغصوب] فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلًا أو موزونًا أن على الغاصب المثل أعني مثل ما استهلك صفة ووزنًا" (٢).

الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ، فقال: "إن كان مثليًّا؛ فالواجب المثل بلا خلاف" (٣). الإمام ابن نجيم الحنفي ت ٩٧٠ هـ، فقال: "المغصوب القيمي إذا هلك فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقًا" (٤). الشيخ ابن عابدين ت ١٢٥٢ هـ، فقال: "وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعًا" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع والاتفاق على وجوب ضمان المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).

• مستند الإجماع: قوله تعالى (١٠): ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 137 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.