موزون مأكول أو مشروب إنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته" (١).
الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ؛ حيث قال: "فإذا ذهبت عينه [أي المغصوب] فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلًا أو موزونًا أن على الغاصب المثل أعني مثل ما استهلك صفة ووزنًا" (٢).
الإمام المرداوي ت ٨٨٥ هـ، فقال: "إن كان مثليًّا؛ فالواجب المثل بلا خلاف" (٣). الإمام ابن نجيم الحنفي ت ٩٧٠ هـ، فقال: "المغصوب القيمي إذا هلك فالمعتبر قيمته يوم غصبه اتفاقًا" (٤). الشيخ ابن عابدين ت ١٢٥٢ هـ، فقال: "وتجب القيمة في القيمي يوم غصبه إجماعًا" (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع والاتفاق على وجوب ضمان المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).
• مستند الإجماع: قوله تعالى (١٠): ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].