اتفاقًا" (١). الشيخ ابن عابدين ١٢٥٢ هـ، فقال: "المصالح عليه إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقًا، وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقًا" (٢).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه دون زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة أبو حنيفة وأكثر أصحابه (٣)، والمالكية (٤) والحنابلة (٥). ولم أعثر عند الشافعية على نص أو إشارة إلى هذه المسألة.
• مستند الاتفاق: لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس (٦).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بعدم جواز الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (٧).
النتيجة: عدم تحقق الاتفاق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه دون
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 139 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2659)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.