Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 140

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٤٨/ ٢٠] مسألة: الغش حرام بالإجماع.

زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة؛ لخلاف أبي يوسف ومحمد بعدم جواز الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته.

[٤٨/ ٢٠] مسألة: الغش حرام بالإجماع (١).

الغش حرام، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام الترمذي ت ٢٩٧ هـ، فقال عقب حديث أبي هريرة: "من غش فليس منا" (٢): "العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش، وقالوا الغش حرام" (٣).

الإمام ابن العربي ت ٥٤٣ هـ، فقال: "الغش حرام بإجماع الأمة" (٤).

الإمام ابن تيمية ت ٧٢٨ هـ، فقال: "وبيع المغشوش لمن لا يتبين له أنه مغشوش حرام بالإجماع" (٥).

الإمام ابن عرفة الورغمي ت ٨٠٣ هـ (٦)، فقال: "الغش التدليس. . . وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 140 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.