زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة؛ لخلاف أبي يوسف ومحمد بعدم جواز الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته.
[٤٨/ ٢٠] مسألة: الغش حرام بالإجماع (١).
الغش حرام، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام الترمذي ت ٢٩٧ هـ، فقال عقب حديث أبي هريرة: "من غش فليس منا" (٢): "العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش، وقالوا الغش حرام" (٣).
الإمام ابن العربي ت ٥٤٣ هـ، فقال: "الغش حرام بإجماع الأمة" (٤).
الإمام ابن تيمية ت ٧٢٨ هـ، فقال: "وبيع المغشوش لمن لا يتبين له أنه مغشوش حرام بالإجماع" (٥).
الإمام ابن عرفة الورغمي ت ٨٠٣ هـ (٦)، فقال: "الغش التدليس. . . وهو
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 140 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2660)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.