Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 141

  1. [٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات
  2. الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب
  4. [٤٨/ ٢٠] مسألة: الغش حرام بالإجماع.

محرم إجماعًا كبيرة" (١). الإمام الخراشي ت ١١٠١ هـ، فقال: "الغش. . . هو ضد النصيحة. . وهو حرام بالإجماع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة الغش: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية (٧).

• مستند الإجماع:

١ - قوله ﷺ (٨): "من غشنا فليس منا" (٩).

٢ - لأنه نقيض النصح (١٠).

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.

النتيجة: انعقاد الإجماع على حرمة الغش.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 141 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.