القِمار هو الميسر كما ورد ذكره في القرآن، وهو حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن بطال ت ٤٤٩ هـ، فقال: "لم يختلف العلماء أن القمار محرم" (٢). الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ، فقال: "لم يختلف العلماء أن القمار من الميسر المحرم" (٣).
الإمام القرطبي ت ٦٧١ هـ، فقال: "إجماع العلماء أن القمار كله حرام" (٤). وقال أيضًا: "روي عن عطاء أن المراهنة في كل شيء جائزة؛ وقد تُؤُول قوله؛ لأن حمله على العموم في كل شيء يؤدي إلى إجازة القمار، وهو محرم باتفاق" (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حرمة القمار: الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩)، والظاهرية (١٠).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 4، ص 142 (SanadKitab #32535, hlm. urut 2662)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.